القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الوكيل، الوسيط، القيم، الوكيل، الحارس القضائي، أمين التليفزيون، الهيئة العامة للاتخاذ على أصول القاضيين ومن في حكمهم والهيئة العامة لما لذلك عند التصرف نيابة عن الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١