اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الوكيل، الوسيط، القيم، الوكيل، الحارس القضائي، أمين التليفزيون، الهيئة العامة للاتخاذ على أصول القاضيين ومن في حكمهم والهيئة العامة لما لذلك عند التصرف نيابة عن الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد