القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر المحافظ القرارات والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: ١ - إجابات فحص وتقييم الضريبة وإشعار الكائن لها بنتيجة القرار والية السداد. ٢ - ضوابط حفظ المستندات والسجلات الواجب مسكها للأغراض الضريبية والمدد النظامية للزمة لحفظها. ٣ - إجراءات رد الضريبة المسددة بالزيادة وأية ضوابط تتعلق برد الضريبة وتقسيطها. ٤ - المذاق والإشعارات والوسائل الإلكترونية لتطبيق أية التزامات أو إجراءات تتعلق بأحكام هذه الضريبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١