اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر المحافظ القرارات والضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:
١ - إجابات فحص وتقييم الضريبة وإشعار الكائن لها بنتيجة القرار والية السداد.
٢ - ضوابط حفظ المستندات والسجلات الواجب مسكها للأغراض الضريبية والمدد النظامية للزمة لحفظها.
٣ - إجراءات رد الضريبة المسددة بالزيادة وأية ضوابط تتعلق برد الضريبة وتقسيطها.
٤ - المذاق والإشعارات والوسائل الإلكترونية لتطبيق أية التزامات أو إجراءات تتعلق بأحكام هذه الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد