اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل الهيئة لجنة بإقرار مراسها المحافظ تختص بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات الخاصة
واللزمة لتطبيق أحكام هذه الضريبة والالتزام، والتي فيما سيحل ذلك ما يلي:
١- إقرار التوصيات الزامية للمدعات والجهات التي تتطلب إحداث نظامي والتي قد تتشأ عن
تطبيق الضريبة والالتزام.
٢- طلب استصدار القرارات التنفيذية اللازمة من الوزير وشرائها وفقا للأنظمة.
٣- استحق مع الجهات الحكومية وغيرها لتقضية تطبيق الضريبة بكفاءة عالية.
٤- وضع معايير التناسب بين المخالفة والعقوبة للأعمال والممارسات التي تتم بالمخالفة للأنظمة.
٥- وضع ضوابط الاعفاء والتخفيض من العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة الثامنة من اللائحة
٦- أية مهام أخرى يكلف بها من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد