القانوني

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2569

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخرج ضربة بالنسبة (٥٪) خصسة بالمن إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها واستخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما ينشأ أو تشييده أو بناؤه عليها و سواء أنتسب عليها بإيجاب أو رفض مشتري العقار كان هذا التصرف موثقا أو غير موثق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠١/١١