اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية المعدلة لعام 1444هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2569
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخرج ضربة بالنسبة (٥٪) خصسة بالمن إجمالي قيمة التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها واستخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما ينشأ أو تشييده أو بناؤه عليها و سواء أنتسب عليها بإيجاب أو رفض مشتري العقار كان هذا التصرف موثقا أو غير موثق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد