تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لهذه هيئة محاط يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أمورها وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الأنظمة والأنظم والمما يقرره المجلس، ويمارس الحفاظ بوجه خاص للصلاحيات والمهام ذات الآتي:
١ - الإشراف على المنصوصة الطيف للصلاحيات الممنوحة له وما تخدمه اللواحق.
٢ - إصدار الآوامر ومصادر الهيئة وفق الميزانية السنوية المعتمدة.
٣ - اقتراح اللواحق والإجراءات والقواعد والعامير المالية والبيئية والإجرائية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
٤ - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
٥ - تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
٦ - اقتراح خطط وبرامجها وتحديدها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.
٧ - تقديم اقتراحات إلى المجلس وتوصيات في شأن الاختصاصات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الحامسة) و(السابعة) من النظام.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
٨ - إعداد مشروع ميزانية الهيئة والتقرير السنوي والإشراف على إعداد الحساب الختامي، وعرضها على المجلس.
٩ - تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها.
١٠ - إصدار الرخص والتصاريح اللازمة لتقديم أي نشاط من أنشطة الخدمات بحسب اللوائح والإجراءات المعتمدة.
١١ - إصدار القرارات لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح المعتمدة، بحسب الصلاحيات المفوضة له.
١٢ - مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بماهيتها.
وله تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة وفق لوائح الهيئة الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد