القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمخاطف نائب أو أكثر معينون من المجلس بناء على ترشيح الخاطف، ويتولى نواب الخاطف الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤