تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمخاطف نائب أو أكثر معينون من المجلس بناء على ترشيح الخاطف، ويتولى نواب الخاطف الأعمال والصلاحيات التي يفوضها إليهم في حدود ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد