تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
١ - خمسة من المختصين وذوي الخبرة في الجالات ذات العلاقة يعملون بعينون بقرار من مجلس الوزراء - يتأهل على اتفاق من رئيس المجلس - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويحدد رئيس المجلس من بين الأعضاء
٢ - محافظ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد