القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المهام الموكلة إلى الهيئة بناء على الأنظمة، تتولى الهيئة - في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات - تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي: ١ - العمل على الارتقاء بالخدمات التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات، وبأسعار تنافسية المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات بالكونيلز Bureau of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ المرفقات معقولة منية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية. ٢- العمل على تشجيع القطاع الخاص الدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمکنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية لتعلمات هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، ووضع هيكلة عادلة وواضحة للاستثمار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك مكنا. ٤- العمل على تحسين مستوى المياه للاتصال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة. ٥- ضمان الخدمات سياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها بإيمان الامدادات والنمو الاقتصادي المستدام وغير المتقطع. ٦- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الامدادات من الخدمات، والعمل على تحقيق من إصلاحها إلى المناطق التي تمثل إليها. ٧- التأكد من توفير امدادات مأمونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية. ٨- توفير إطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحا ومستقرا وخاليا من التمييز. ٩- العمل على حياة المسلحة العامة وحياة الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والأشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة Bureau of Experts at The Council of Ministers الرقم / التاريخ / المرفقات ١٤ / ١٤ / المرفقات ١٠ - التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على كيفية بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروح ودعمه والمحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الأساسية للخدمات منهجيا. ١١ - العمل على أن تكون الخدمات على مستوى عال من حيث أساليب العمل والتقنيات المستخدمة. ١٢ - العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات. ١٣ - إجراء مراجعة دورية وفق أسس علمية وفنية - لتكلفة تقدم الخدمات - دون إعانة بينية بين مجتمع أو يقدم من خدمات - وإعداد تقارير دورية عن ذلك، ورفعها إلى مجلس الوزراء. ١٤ - إجراء مراجعة دورية لتعرفات وتعديلها بجميع مكوناتها، وجميع فقرات المستهلكين، وفقا لأحكام الفقرة (٧) من المادة (السابعة) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ١٥ - إعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع المجالات الشاملة للمنجزات والعقبات، ورفعها إلى مجلس الوزراء. ١٦ - تقديم العون والمشورة إلى مؤسسات الدولة فيما يخص بتنمية قدرات الخدمات وصناعته المعدات والمنشآت المساعدة لها. ١٧ - تمثيل المملكة ورعاية مصالحها مع الجهات المتعاقدة الخارجية المماثلة لهذه الجهات التي تدخل في اختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤