القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إصدار لوائح مهامها القيام بالأتي: المملكة العربية السعودية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / التاريخ المرفقات - قواعد الأداء وبيئة وتشغيلية وإجرائية ذات الصلة بالخدمات. - معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها. - قواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين. - تصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديدها. - قواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المالي لها. ٢ - اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافة للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات، وذلك بناء على ما تقترضه المصلحة العامة، وبإبلاغ الجهة المعنية بذلك الإجراءات. ٣ - اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرع بين المدخل المفتترح للخدمات - الذي تقدره الهيئة بناء على أسس الحقيقي المفتقر من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بالسداد ذلك بالعلاقة مع المجلس، ووفق النموذج المعد في هذا الشأن. ٤ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ولوائحها والأنظمة فيما يخص المهام الموكلة بها. ٥ - مراقبة تنفيذ الواجبات والإجراءات المتعلقة بالإدارة وخاصية والاستثمار التي يسر عليها المرخص لهم. ٦ - العمل - بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختصة الأخرى - على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المختصة الأخرى. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ب - الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة. ٢ - تشجيع مشاريع إتناء المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جداولها الاقتصادية. ٧ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لأحكام الأنظمة وبخصوص الإجراءات والضوابط التي تصدرها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها. ٨ - إصدار الرخص والإجازة لأي شخص يقوم بأي نشاط من أنشطة الخدمات أو يعتم القيام به، وتجديدها، وتعديلها. ٩ - مراقبة أداء المرخص لهم، واتخاذ الإجراءات التي تكفلهم بشروط الرخص أو التصاريح الصادرة، فيما يذكر ذلك الشروط الخاصة بنوعية الخدمات ومستواها وما يثبت أساس الملفات المشروعة والجد. ١٠ - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمراقبة المرخص لهم والمستهلكين المقتضيات المسلحة العامة. ١١ - تعزيز الجهود المتعلقة بأداء أنشطة الخدمات وفق قواعد العمل والممارسة فيها، وتبني معايير قياسية للأداء في شأن ما يقدم في أنشطة الخدمات، ومراقبة الالتزام بتلك المعايير. ١٢ - اقتراح التعديل على الأنظمة - بالتنسيق مع الجهة المختصة - وعلى التنظيم، ورفع بخص الإجراءات النظامية. ١٣ - وضع القواعد والإجراءات لضبط مخالفات الأنظمة واللوائح وخلافات التنظيم، وذلك دون إخلال بما تقضي به تلك الأنظمة واللوائح. ١٤ - البت في المسائل والأمور والشكاوى المتعلقة بأنشطة الخدمات التي تثيرها الأطراف المعنية، ومخاصة المستهلكون أو المرخص لهم أو المتعاملون مع المرخص لهم، وهم السعي إلى حلها، وذلك من غير إخلال بمهمات اللجان. ١٥ - التعاون مع الجهات ذات العلاقة والمرخص لهم والعمالة والمساعد والمختصة في إجراء البحوث المتعلقة بذلك، وكذلك في تنفيذ برامج أو خطط إعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء أو المياه، وذلك في ضوء ما تصدره الجهات المختصة. ١٦ - أي مهمة أخرى توكل إليها بموجب الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤