تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئاسة مجلس الوزراء، وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم.
٢ - يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد