القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيما برئاسة مجلس الوزراء، وتباشر المهام والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى الأنظمة والتنظيم. ٢ - يكون مقر الهيئة في مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤