تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أمنا وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة
التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
الخفاظ: محافظ الهيئة.
الاجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الخدمات: الخدمات التي تتصلها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه.
الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يقع مع مهمات الهيئة.
الشخص: الشخص الذي يقوم به شخص أو ذو الصفة الاعتبارية.
نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها وتأجيرها وتنشاط المشترى الرئيس، وتبريد المناطق.
المشتري الرئيس: المتجرون الملحوظ وفقا لما تحدده الهيئة، ويقوم بنشاط المتاجرة وطرح مشاريع التوليد.
الإنتاج المزدوج: الإنتاج المزدوج للمكهرب والمياه الخاصة أو البخار أو الكهرمان.
تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بواسطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المياه والمرافق.
نشاط الغذاء: نشاط يقوم به أشخاص أو يجمعون القيام به، ويشمل: تحلية المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وأنشطة المشتري الرئيس للمياه باختصاصات الطبية، وإنتاج المياه للاستخدام الحضري أو الصناعي، وذلك ضمن خلال ضخ مياه الآبار أو السدود مباشرة أو تنقيتها، وتقل هذه المياه والمياه الخاصة إلى نقاط التوزيع، وتوزيعها، وجمعها استراتيجيا، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، وإعادة استخدامها للأغراض الصناعية، ولا يشمل ذلك نشاط الأشخاص الذين يقومون بتعبئة المياه في العبوات.
المستهلك: كل شخص يزود بأي احتياجاته الخاص.
الرخصة: وثيقة تصدرها الهيئة لخصص للقيام بأنشطة الخدمات الأنظمة والوائحها أو التنظيم.
التصريح: وثيقة تصدرها الهيئة فيما يخص الأعمال الإعداد - بما في ذلك إعداد الخطط والقوام بالدراسات - قبل الشروع في أعمال أي نشاط من أنشطة الخدمات.
المرخص له: كل شخص يكمل رخصة أو إعفاء.
التعريفة: مقابل مائي لتكتم خدمة أو بيع سلعة ضمن أي نشاط من أنشطة الخدمات.
السوق: مقابل مائي بيع الكهرباء وشرائها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحرة الذي يخضع فيه السعر لقانون العرض والطلب.
الإعانة البيئية: تكافل مائي بين منتفقين أو جهتين.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الخارجية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
اللجنة المختصة: اللجنة المالية، أو أي جهة أخرى يحددها مجلس الوزراء.
اللحان: جان الفصل المنصوص عليها في الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد