تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات والمتعلقة بالسياسات العامة لأنشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص
- دون حصر - ما يأتي:
١ - إقرار هيكل التنظيمي.
٢ - إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية.
٣ - اعتماد اللوائح ذات الصلة بهمات الهيئة.
٤ - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
٥ - إقرار مشروع ميزانية الهيئة.
٦ - إقرار حساب الهيئة وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تهديد لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المعتمدة.
٧ - اعتماد تعريفات أنشطة الهيئة وعددها، وتعديلها بجميع مكونات وفئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار منتجات الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للعدم الذي تقرره اللجنة المختصة.
٨ - اعتماد تكلفة الخدمات الخدمات دون إعانة بينه ما يتبع من خدمات.
٩ - اعتماد التقارير الدورية عن وضع الخدمات والشاملة المنجزات والالتزامات والتطورات، ورفعها إلى مجلس الوزراء.
١٠ - اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل للمقترض للخدمات – الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية – والدخل المحقق من التعريفة المعتمدة.
١١ - إقرار القواعد المتعلقة بالرش والتصاريح والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها.
١٢ - إقرار قواعد اللجان التي تعمل داخل الهيئة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
١٣ - إصدار ضوابط الخاصة بإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لأنظمة القواعد والإجراءات والضوابط.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم التاريخ المرفقات
١٥ - الموافقة على شراء العقارات والإجراءات التي تصدرها.
١٥ - تشكيل ما يرأه من لجان وتكويلها للصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام المنوطة بها.
٢ - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، بناء على دعوة من رئيسه، أو مق طلب ذلك اثنان من أعضائه، وبجوز عدم الاقتضاء، عقدهما في مكان آخر داخل المملكة.
٣ - يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على الأقل يتم منهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٢ - تنبثق مداولات المجلس وقراراته في محاضر رئيس الاجتماع.
الهيئة هذه هذا النشر بالمستلكن في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى ترى الهيئة مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
١ - لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه. ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس.
٢ - لا يجوز لعضو المجلس أن يفشي شيئا ما وقف عليه من أسرار الحياة.
٣ - للمجلس أن يدعو حضور جلساته من يريد الاستعانة بمعلومات وخبرات دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد