تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ل رئيس المجلس ولا لأعضاء المجلس ولا للمخاطف أن يكون مالكا أو مستشارا في أي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد وعدم تعارض المصالح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد