تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون لهيئة مزانية سنوية مستقرة، ويحول الفائض من الموارد المالية التي تتصافها الهيئة إلى وزارة المالية بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من النفقات التي تحتاج إليها الهيئة، وتخصص في حساب طوارئ يبلغ ضعف إجمالي نفقاتها الميزانية في ميزانيتها السنوية السابقة في حساب طوارئ تسحب منه عند الحاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد