تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخبراء في مجلس الوزراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد