تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل بكل بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، بعين المجلس مراجح حسابات الهيئة ومقابلاتها وبإيضاحها السنوية والحتمائي، ويحدد أتعابه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد