القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل بكل بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، بعين المجلس مراجح حسابات الهيئة ومقابلاتها وبإيضاحها السنوية والحتمائي، ويحدد أتعابه، ويرفق تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤