تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يوجد الفائض المالي المشار إليه في المادة (الثالثة عشرة) من التنظيم في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد