القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ١- المقابل المالي للخدمات والخدمات والأعمال التي تقدمها للمرضى. ٢- المقابل المالي الذي تتفاخض عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لهم وغيرهم وفقا لأنظمة والتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤