تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية:
١- المقابل المالي للخدمات والخدمات والأعمال التي تقدمها للمرضى.
٢- المقابل المالي الذي تتفاخض عن الخدمات والأعمال التي تقدمها لهم وغيرهم وفقا لأنظمة والتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد