تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد أي حق مالي لهيئة لدى عليه يخصص لمصلحتها وفقا لنظام إيرادات الدولة أو ما تقتضيه شروط الرخص والتصاريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد