القانوني

تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
263

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل التنظيم محل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والمزودج، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) ١٥١٥ وتاريخ ٤/٥/١٤٢٨ه، وتعديلاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/١٤