تنظيم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 1442هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 263
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أداءها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم؛ لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستفيدين بأسعار وتعريفات مناسبة ومساندة لتنمية المستدامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد