القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

غرامة التخفيضير ١ - إذا قصر المتفاوض في تنفيذ التزامه يفرض غرامة تحدد وفقا لما يرد في الشروط الخاصة للمقدق بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند التفادي على عشرة في المائة (١٪) من قيمة العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠