نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غرامة التخفيضير
١ - إذا قصر المتفاوض في تنفيذ التزامه يفرض غرامة تحدد وفقا لما يرد
في الشروط الخاصة للمقدق بحيث لا يجوز أن تزيد الغرامة عند
التفادي على عشرة في المائة (١٪) من قيمة العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد