نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكاليف القيام بالإصلاح وغيرها:
١ - إذا تطلبت أعمال هذا العقد شرح قليل لأمر لازمة لأعمال التشغيل والصيانة فإن هذه
الأعمال تتعدى من قبل الطرف الثاني ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الطرف
الأول وفقا للضوابط التالية:
٢ - أن يقوم المتعهد بإعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الإدارية ، وله الحق
في فحص تلك القطع والتأكد من عدم عدم صلاحيتها.
٢ - تتم محاسبة المتعدد عن قيمة الكم المختار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها من تم التعامل منهم بعد مراجعة الجهة الإدارية لها وتأكيدها من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة.
٤ - ليس للمتعهد الحق في المطالبة بأي مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو خلافها ببعث تعثر هذه المصاريف محملة على قيمة عقد الصناعة، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات الخاصة بالمعاملة أي التزام على الجهة الحكومية بذلك.
إذا تصدر المقاول في تنفيذ الأعمال المشار إليها في المادة (الخادية و الثالتين) إذا صدر الشروط والمطلوبة من قبل المندوب، فلصاحب العمل الحق في تنفيذ العمل هذا بمعرفته أو بوساطة مقاولين آخرين ، ويستحق من المقاول تكاليف العمل المذكور ، و له أن يحسما من المبالغ المستحقة للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد