القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق المرور يستعمل المفاوض جص النقات والرسوم اللازمة لتأمين حقوق المرور الخاصة أو للموقعة التي يحتاج إليها فيما يتعلق بالوصول إلى الموقع ، كذا عليه أن يتهيئ الخاصة أي تسهيلات ستكون إضافية خارج الموقع يحتاج إليها لأغراض العمل طبقا لما يصدر عن السلطة المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠