القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الثالثة والشروط
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ثلاثة فيما يتعلق بتمليد صاحب العمل: لكي يتكونوا من تفيد أعمالهم، وعلى المقاول أن يتبع القواعد نفسها لعمل أولئك المقاولين أو لعمال صاحب العمل أو لعمال الحكومة الذين يتم استخدامهم في الموقع أو جواره لتفيد أي عمل لا يشتمل عليه العقد أو أو مكلفا لها. المادة الخامسة والعشرون / الموظفون والعمال: مع مراساة ما ورد في الفقرات (ج ، د ، ه) من المادة (السادسة عشرة) من هذا العقد، على المقاول أن يتبع الترتيبات الخاصة من أجل توظيف واستخدام جميع العمال، مواطنين كالآتي في حدود ما يسمح عليه نظام العمل والعامل التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة، كما يلتزم بتوفير متطلبات العمل الضرورية لعمله فيما في ذلك السكن الصحي وتأمين وسائل النقل والرعاية الصحية وفقا لما تم اتيعه الشروط الخاصة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠