نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بقايا الأثار والأشياء ذات القيمة وغبرها:
تعد جميع السقوف والأشياء الثمينة والعدادات والأثاث والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأثلة ملكا لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لمنع عمله أو أي إتخاذ أخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الآثار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد