القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بقايا الأثار والأشياء ذات القيمة وغبرها: تعد جميع السقوف والأشياء الثمينة والعدادات والأثاث والأشياء الأخرى ذات القيمة الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الأثلة ملكا لصاحب العمل ، وعلى المقاول أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لمنع عمله أو أي إتخاذ أخرين من نقل أو تخريب أي من هذه الآثار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠