نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقبة حركة المرور والإضرار بالمنشآت المجاورة.
يلتزم المقاول بحركة المرور والإضرار بالمنشآت المجاورة.
وعلى المقول أن يحول دون إلحاق الضرر بصاحب العمل وأن يعوضه عن أي ادعاءات أو طلبات أو إجراءات أو إصدار أو مصاريف أو رسوم أو نفقات مهما بلغت إذا كانت ناشئة عن مثل هذه الأمور أو متعلقة بها ويأبخر الذي يكون فيه المقاول مسؤولا عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد