القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق برات الاختراع وملكيتها: على المقلل أن يسمى ويؤخص صاحب العمل عن جميع الإدعاءات والإجراءات المتفرعة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المترتبة فيها يتعلق بأي من مدونات العمل أو أو اسم أو غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠