نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق برات الاختراع وملكيتها:
على المقلل أن يسمى ويؤخص صاحب العمل عن جميع الإدعاءات والإجراءات المتفرعة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية أو اسم أو غير ذلك من الحقوق المترتبة فيها يتعلق بأي من مدونات العمل أو أو اسم أو غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد