نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا : لمسند صاحب العمل في حدود الصلاحيات المخولة له إجراء أي تغيير في شكل أو نوع أو كيفية الأعمال والخدمات أو أي جزء منها، مما قد يراه مناسبا وعلى المقاول تنفيذ ذلك على يؤدي هذا أي تغيير في محل العقد أو تجاوزه الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثانية الثانية . ثانيا : يجوز لصاحب العمل - أثناء تنفيذ العقد - زيادة مقدار الأعمال والخدمات بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (٢٠٪) من مجموع قيمة التزاماته ، كما يجوز له إلقاء مقدار الأعمال بنسبة لا تتجاوز عشرين بالمائة (٢٠٪) من مجموع قيمة التزاماته ، على أن يجري في هذه الحالة تعديل القيمة بالزيادة أو النقص تبعا لذلك . ثالثا : على المقاول أى إجراء أو تغيير من التغيرات المشار إليها بدون أمر خطي صادر من صاحب العمل أو من يمثله . المادة الرابعة والثلاثون : أولا : على صاحب العمل أن يقوم بتحديد القيمة - التي يرى أن تتصاف أو تحسم من المبلغ المذكور في العرض بسبب أي عمل زائد أو إضافي جرى تقويمه أو إلغائه بناء على أمره . ثانيا : يجري للعمل قبل بدء العمل الإضافي وفقا للندب المذكورة في العقد إذا رأى صاحب العمل أو المندوب أن إفادة للتطبيق ، أما إذا كان العمل لا يتضمن أي بنود الأسعار العامة على العمل الإضافي فعلى صاحب العمل وتحديد الأسعار العامة لذلك . ثالثا : على المقاول أن يرسل إلى المندوب مرة كل شهر بيانات يشرع فيه بصورة كاملة مفصلة للمعلومات الخاصة بمطالبات المتعلقة بالبنفات الإضافية التي يرى
المقال أن له حقا فيها، وجميع الأعمال الإضافية التي أمر بها صاحب العمل وقام المقاول بتنفيذها خلال الشهر السابق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد