القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يوجب صاحب العمل القيام ب إخطار المعاوقل، وإذا كان التسليم قد تم بدون حضور المعاقل للمعاينة أن يلحق ملاحظاته تمنع تنفيذها أو إصلاحها وفقا للمدة التي يحددها صاحب العمل. أ – إذا تأخر المقاول عن البدء في العمل، أو أظهر تقصيرا في أدائه، أو بطأ في سيره، أو وقفه كليا لدرجة يرى معها صاحب العمل أنه لا يمكن إتمام العمل المطلوب لقائمة الأعمال. ب – إذا انسب المقاول من العمل، أو تخلى عنه، أو تركه، أو تعاطل لتنفيذه من الباطن دون أن يسبق من صاحب العمل. ج – إذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد، أو امتنع عن تنفيذ أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح ذلك أثناء اتفاقه خاصة عشر يوما على إخطاره كتابة بإجراء هذا الإصلاح. د – إذا قام المقاول بالذات أو بالوساطة بإطاعة أي هدية، أو سلفة، أو مكافأة، أو وعد بها لأي من موظفي الحكومة أو لأي مستخدميها أو لأي شخص آخر له علاقة بالعمل موضع العقد. ه – إذا أخل المقاول، أو طلب شهر إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان المقاول شركة أو عضو في شركة وجرت تصفيته قضايا أو حلا. ويكون سبب العمل من المقاول يكون مبني على توصية من لجنة خصص الخلاص خلافها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠