القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المخاطر الخاصة : يقصد بالمخاطر الخاصة الحزب والغزو من قوات عسكرية والأعمال وما شابهها . ولا يكون المقاول مسؤولا عن تخريب أو تدمير أو إتلاف أو تأخير الأعمال المؤقتة لصاحب العمل أو أي شخص ثالث أو أي عطل وضرير يلحق بالبارواج إذا كان هذا التخريب أو التدمير أو الإتلاف والضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة . وفقما عدا ما يكون خاصا للإزالة والرافض ، يكون المقاول الحق بأن يدفع له صاحب العمل قيمة الأعمال أو الأعمال المؤقتة أو الأعمال الموجودة جميعها لتخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو تدمير ناشئ عن المخاطر الخاصة ، سواء كانت في موقع العمل أو بر বাইরে أو في الطريق وذلك على أساس سعر التكلفة مصافا لأي مقدار الربح المعقول كما يحدده المتنبئ ، كما أن أي خراب أو ضرر أو خسارة في الآروح يحدث نتيجة لإتجار أو ضغط في أي مكان أو زمن بسبب لغم أو قنبلة أو تخريب أو متفجرات أو أي مواد حربية يعد ناشئا عن المخاطر الخاصة (٢٧) ويطلق عليه حكمها كما هو منصورص عليه في هذه المادة ما لم يكن ناشئا عن فعل أو إهمال المقاول أو مقاوله الفرعيين أو مستخدميهم . وإذا نشأت الحرب أثناء سيريان هذا العقد فإن على المقاول أن يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة والجهود اللازمة الأعمال ، على أن يراعى دائما أن لصاحب الحق في كل وقت بعد نشوب الحرب في إيذاء المشروع خطب المقاول ، وعند إعطاء هذا الإخطار يصيب البعض منتداه على ما يختص بحقوق الطرفين التي تنص عليها هذه السادة وكذلك المادة (الثامنة والثلاثون) من هذه الشروط ، وحقوقهما المتبقية بأي مخالفة بأي إخلال العقد . استدناء إلى تأخر صاحب العمل في دفع بسبب أي خطأ ينسب إلى المقاول، ويبعد المقاول متأخرا عن أي تعويض لا يطالب به خلال ثلاثين يوما من حدوث الواقعة التي يطالب على أساسها بالتعويض .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠