القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الرابعة و الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصم المقاول لأطمة المملكة المتعلقة بالضرر والرسوم ، ويجب عليه وتحد مسؤوليته أن يقوم بتحديدها في آجالها المحددة والمستحقة للجهة صاحبة الاختصاص . وفي حالة تعديل الضرر في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم المطالبة فإنه يقدم الحق أو تقصي حسب الأصول بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الزيادة دون الزيادة السجيمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠