نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الرابعة و الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصم المقاول لأطمة المملكة المتعلقة بالضرر والرسوم ، ويجب عليه وتحد مسؤوليته أن يقوم بتحديدها في آجالها المحددة والمستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .
وفي حالة تعديل الضرر في المملكة بالزيادة أو النقص بعد تاريخ تقديم المطالبة فإنه يقدم الحق أو تقصي حسب الأصول بمقدار الفرق ، على أنه يشترط لدفع الفرق الزيادة دون الزيادة السجيمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد