القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الخامسة و الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقر الطرف الثاني بإنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وتخزين أي منتجات أو أجزائها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠