نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة الخامسة و الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقر الطرف الثاني بإنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة هي التي يجري تطبيقها على توريد وتخزين أي منتجات أو أجزائها إلى المملكة أو منها بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد