القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أثار سبب العمل: أولا: في حاله سبب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – أن يطلق أي أحد الإجراءات الآتية: ١ – أن ينتفق مع صاحب العمل الذي يطلب المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى لقائم بذلك. ٢ – أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفق المقاول . ثانيا : يحق لصاحب العمل إذا توفرت إحدى الخانات المنصوص عليها في الفقرتين (٢٠١) ومن البند (أولا) من هذه المادة أن يحجز المواد والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكنده من خسائر أو أضرار . ثالثا : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلته والمواد العائدة له من الموقع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠