نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أثار سبب العمل:
أولا: في حاله سبب العمل من المقاول يكون لصاحب العمل – أن يطلق أي أحد الإجراءات الآتية:
١ – أن ينتفق مع صاحب العمل الذي يطلب المقاول على تنفيذ العمل بنفس الأسعار المقدمة منه، وفي حالة عدم موافقته يتم مفاوضة أصحاب العروض الأخرى لقائم بذلك.
٢ – أن يطرح في المنافسة من جديد الأعمال والخدمات المطلوبة ، ويكون ذلك في جميع الحالات على نفق المقاول .
ثانيا : يحق لصاحب العمل إذا توفرت إحدى الخانات المنصوص عليها في الفقرتين (٢٠١) ومن البند (أولا) من هذه المادة أن يحجز المواد والآلات الموجودة في الموقع ، كما يجوز له أن يرجع على المقاول بجميع ما تكنده من خسائر أو أضرار .
ثالثا : بعد تسوية حساب المقاول مع صاحب العمل يحق للمقاول نقل معداته وآلته والمواد العائدة له من الموقع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد