القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: استعمال المعدات والمواد وغيرها في الأعمال: تعد المعدات والمواد التي قام المقاول بتنفيذها - مجلب إليها الموقع- مخصصة كلية للصيانة والتشغيل وخدمتها دون غيرها، ولا يحق للمقاول بدون موافقة خطية من المندوب أن يتلقاها أو يملك جراء منها من الموقع إلا إذا كان الموقف من مكان إلى آخر في الموقع ذاته ولا يحق للمندوب الامتناع عن إعطاء الموافقة الخطية لغير سبب معقول. ثانيا: نقل المعدات والمواد وغيرها: يجب على المقاول بعد إنجاز الأعمال أن ينقل جميع ما ذكر من المعدات المثققة وكل الموعد التي قام بجلبها وتتطلب الموقع. ثالثا: عدم مسؤولية صاحب العمل عن التعطل بالخدمات وغيرها: لا يكون صاحب العمل مسؤولا في أي وقت عن بلفق أي من المعدات أو الأعمال المؤقتة أو الموعد، فيما عدا ما نصت عليه المادة (الأربعون). من هذه الشروط. من من مصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد تصديق المعقول ما يستحق عليه من زكاة أو تأمينات اجتماعية. ثانيا: عمالة الدفع: مع مراعاة ما تقصى به الأنظمة والتعليمات، تكون جميع الدفعات بالمعلة السعودية ما لم ينس في الشروط الخاصة على عمله أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠