نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توبيخ الإشهارات:
يتم تبادل الإشهارات والإخطارات المتفايدة بهذا العقد إما بتسليمها باليد مقابل إيصال أو بالبريد الرسمي أو الموصل أو برقي بطريق التلكس، وتعد متتجه لائرها إذا بلغت بالطريقة المذكورة إلى أي من العاملين الآتية في المملكة:
بالنسبة:
واو
بالنسبة
وال
بالنسبة
ويجوز تغيير العنوان بلبشعار الطرق الآخر قبل ثلاثين يوما من تغييره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد