القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السيرية: يلتزم المقاول وجميع مقاوليه من الباطن بعدم إفشاء أو استغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات سواء كانت ترويجية أو شفوية، ويسري ذلك على ما هو بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه علاته بالبعد أو بالعمل وسرار التعاملات وصفقات أو شؤون صاحب العمل - إلى أي شخص أو جهاءه، ويسرى هذا الاتفاق أثناء تنفيذ العقد أو بعد إيهانه من قبل صاحب العمل أو بعد انتهاء مدته . المذكرات الوطنية للوثائق والمحفوظات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠