القانوني

نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ

المادة السابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصوير: يلتزم المقاول وجميع مقاوليه والمقاولين من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بخبر موافقة صاحب العمل الخطية مصيفا. يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعائية بخبر موافقة صاحب العمل الخطية مصيفا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٢/١٠/٣٠