نموذج عقد التشغيل والصيانة والنظافة لعام 1422هـ
المادة السابعة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التصوير:
يلتزم المقاول وجميع مقاوليه والمقاولين من الباطن بعدم أخذ أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها بخبر موافقة صاحب العمل الخطية مصيفا.
يلتزم المقاول بعدم استخدام أي صور للمرافق والمنشآت أو أي جزء منها لأغراض الدعائية بخبر موافقة صاحب العمل الخطية مصيفا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد