تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تقوم أموال المؤسسة مما يلي:
أ- الأموال التي تخصها الا دولة.
ب- الإيرادات التي تتحقق من ممارسة نشاطها.
د- ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها.
ه- الهبات والوصايا والأوقاف.
٢- موارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على آل اتعارض نشاط المؤسسة.
٢- توجيه أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد