تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة بمرسوم ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد