القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤمسة محافظين بالمرتبة بناء على التراحم من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولى إدارة شؤونها وتصريف أمورها وفقا لأحكام الواردة في هذا التنظيم، ويكون مسؤولا أمام المجلس عن الأعمال والمهام التي ينفذها، وله بوجه خاص ما يلي: ١- الإعداد لاجتماعات المجلس ولجأنه المفتكرة. ٢- تنفيذ قرارات المجلس ومتتابعتها وإطلاع المجلس على ما تم في شأنه. ٣- ترشيح مطالب مالي للمؤمسة. ٤- تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. ٥- ممارسة صلاحيات رئيس المؤسسة فيما يتعلق بالموارد المالية للمؤمسة. ٦- تمثيل المؤسسة بالآخرين وأمام القضاء. ٧- متابعة إدارة وحدات التدريب المختلقة، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوى أدائها وكفاءتها. ٩- الإشراف على إعداد سياسات المؤسسة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها، وتطويرها. ١٠- اقتراح مشاريع المواقع والقرارات الخاصة بسير العمل في المؤسسة، واتخاذ القرارات المختصة المجلس. ١١- الإشراف على إعداد ميزانية المؤسسة والحسابات والتقرير السنوي. والمحافظة بتوفير بعض صلاحيات إلى المسؤولين في المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤