القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف أمورها، وله بوج حصص الصلاحيات التالية: ١ - الموافقة على مشاريع السياسات وخطط العامة للتدريب ومراجمتها وتطويرها، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء ٢ - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة، وهيكلها التنفيذي ٣ - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة ويخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية، والمالية، ويوظف منها التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ٤ - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، ويخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية ٥ - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وأعاناتهم في جميع وحدات التدريب. ٧- المواقفي على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المختلفة بما يتفق مع خطة التنمية الوطنية. ٨- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة. ٩- تعيين مديري التدريب الداخلي للمؤسسة. ١٠- تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة. ١١- تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالافتراض والابتكار والابتعاد في الداخل والخارج. ١٢- إقرار القواعد والمتعلقة بالرخص، والاتعمال، والخدمات، والخدمات. ١٣- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة، ١٤- قبول الهبات والوصايا والأوقاف. ١٥- تعيين ناخب أو أمين للمحافظ ووفق إجراءات المتيمة. ١٦- تشكيل لجان من المجلس وتكوينها للصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة بها. ١٧- تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من موظفي المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤