تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف أمورها، وله بوج حصص الصلاحيات التالية:
١ - الموافقة على مشاريع السياسات وخطط العامة للتدريب ومراجمتها وتطويرها، تمهيدا لإقرارها من مجلس الوزراء
٢ - إقرار السياسات العامة لإدارة المؤسسة، وهيكلها التنفيذي
٣ - إقرار اللوائح الداخلية للمؤسسة ويخاصة ما يتعلق بالشؤون الإدارية، والمالية، ويوظف منها التدريب في وحدات التدريب المختلفة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية
٤ - إقرار اللوائح المنظمة للتدريب في القطاع الخاص، ويخاصة ما يتعلق بالمعايير الفنية
٥ - إقرار اللوائح التي تحدد مكافآت المتدربين وأعاناتهم في جميع وحدات التدريب.
٧- المواقفي على إنشاء وحدات التدريب في مناطق المختلفة بما يتفق مع خطة التنمية الوطنية.
٨- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، والرفع عنها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
٩- تعيين مديري التدريب الداخلي للمؤسسة.
١٠- تعيين مديري وحدات التدريب المختلفة.
١١- تطوير الموارد البشرية في المؤسسة بالافتراض والابتكار والابتعاد في الداخل والخارج.
١٢- إقرار القواعد والمتعلقة بالرخص، والاتعمال، والخدمات، والخدمات.
١٣- الموافقة على شراء العقارات وبيعها لمصلحة المؤسسة،
١٤- قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
١٥- تعيين ناخب أو أمين للمحافظ ووفق إجراءات المتيمة.
١٦- تشكيل لجان من المجلس وتكوينها للصلاحيات اللازمة لإنجاز المهام الموكلة بها.
١٧- تفويض بعض الصلاحيات إلى المحافظ أو غيره من موظفي المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد