تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما ودت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
التدريب: برامج غير أكاديمية - مختلة الأكاديمية والمستويات والمدد - تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية.
وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة، بمختلف أنماطها التنظيمية وأسماكها.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد