القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية - أينما ودت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛ تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب: برامج غير أكاديمية - مختلة الأكاديمية والمستويات والمدد - تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية. وحدات التدريب: الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة، بمختلف أنماطها التنظيمية وأسماكها. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤