القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمت المؤسسة باعتبارها عامة مستقلة ماليا وإداريا، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا في مناطق المملكة المختلفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤