تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتمت المؤسسة باعتبارها عامة مستقلة ماليا وإداريا، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعا في مناطق المملكة المختلفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد