تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة.
٢- يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الأقل سنة أشهر، وله دعوة المجلس إلى عقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة ذلك، أو إذا طلب منه ذلك. كتابية - أربعة من أعضاء المجلس على أن يوجه الدعوة - في وحدة الحائلة - خلال
الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب. ويجب أن تشمل الدعوى في كل الأحوال على جدول أعمال الاجتماع.
٢- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصواته، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز اللجوء لتفويض شخص آخر للمصوتة عنه عند غيابه.
٥- لا يجوز للعضو أن يفشي حتى مع منصبه عن أسرار المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد