القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة. ٢- يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الأقل سنة أشهر، وله دعوة المجلس إلى عقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة ذلك، أو إذا طلب منه ذلك. كتابية - أربعة من أعضاء المجلس على أن يوجه الدعوة - في وحدة الحائلة - خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب. ويجب أن تشمل الدعوى في كل الأحوال على جدول أعمال الاجتماع. ٢- يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٤- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصواته، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز اللجوء لتفويض شخص آخر للمصوتة عنه عند غيابه. ٥- لا يجوز للعضو أن يفشي حتى مع منصبه عن أسرار المؤسسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤