القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك - دون حسر - القيام بما يلي: ١- إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقا لما تقتضيه خطة التنمية الوطنية. الرئيس أ- وزير العمل ب- محافظ ج- ممثل من وزارة العمل د - ممثل من وزارة المالية ه - ممثل من وزارة التربية والتعليم و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة ويجب الاقل ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عند المرتبة الرابعة عشرة . ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء ٢ - فيما عدا الرئيس ونائبه، تكون عضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ٣ - تحديد حضور اجتماعات المجلس يقار من مجلس الوزراء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤