القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراكة على حسابات المؤسسة، بعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأخخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم (أتعابهم). وعند تمدد مراجح الحسابات يقونون بالمؤسسة بالتناصن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويفرق تقرير مراجعات إلى المجلس، ويزود ديوان المراكة العامة بنسخة منه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤