القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل النظام المعتمد للتقني والهيئب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠/١٤٠٠ه/٨/١٠) وتاريخ ١٤٠٠ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٨/١٤