تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل النظام المعتمد للتقني والهيئب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠/١٤٠٠ه/٨/١٠) وتاريخ ١٤٠٠ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد