القانوني

ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
268

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهات املعنية االلتزام بال€شفافية والإفصاح، ون€شر البيانات والإحصاءات املتعلقة بالأموال العامة التي متلكها �أو تديرها �أو ت€شرف عليها مبا ال يتعار9ض مع الأنظمة (القوانني) الوطنية املعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٣/٢٨