ميثاق المحافظة على التراث العمراني وتنميته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1446هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 268
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للموظفني الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة املختصة يف كل دولة 8صفة ال«ضبطية الق«ضائية فيما
يخص �أحكام النظام (القانون).
الف~صل الثاين
الرقابة على الأموال العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد